الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ٦

المادة 6

1- لا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج الواردة في المادة (الخامسة) من الضوابط، مع التقيد بالآتي: أ- ألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها. ب- أن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة في الحالات الآتية: أ- إذا أُنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية. ب- إذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها، وذلك بعد موافقة الهيئة. ج- التخصيص المؤقت للعقارات. د- أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (6)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية