ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
المادة ٦
المادة 6
1- لا يخصص أي عقار من عقارات الدولة للجهات إلا وفق خطة تقدير الاحتياج الواردة في المادة (الخامسة) من الضوابط، مع التقيد بالآتي:
أ- ألا يكون لدى الجهة طالبة التخصيص عقار غير مستغل يلبي حاجتها.
ب- أن تكون مساحة العقار المطلوب تخصيصه متوافقة مع المعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وفي حدود حاجة الجهة طالبة التخصيص.
2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة تخصيص العقار للجهة طالبة التخصيص دون التقيد بالخطة في الحالات الآتية:
أ- إذا أُنشئت الجهة الحكومية بعد بداية السنة المالية.
ب- إذا طرأت ظروف للجهة لم تكن متوقعة عند تقديم الخطة واعتمادها، وذلك بعد موافقة الهيئة.
ج- التخصيص المؤقت للعقارات.
د- أي حالة أخرى تحددها الهيئة.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (6)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.