الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ٧

المادة 7

1- على الجهة طالبة التخصيص؛ التقدم بطلب التخصيص من خلال البوابة، وفقاً للنموذج المُعد لذلك، مشفوعاً بالآتي: أ- تقرير موجز عن النشاط المستهدف، وتقديرات الموظفين، والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع، والمساحة المطلوبة. ب- بيان بعقارات الدولة الأخرى المخصصة للجهة طالبة التخصيص، في المدينة، أو المحافظة نفسها. ج- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، على الجهة طالبة التخصيص في حال طلب تخصيص عقار للدولة معيّن؛ إرفاق الآتي: أ- تقرير عن العقار المعيّن، ومواصفاته، وأسباب اختياره. ب- إحداثيات الموقع الجغرافية، ومصور جوي له. 3- يُعاد الطلب إلى الجهة طالبة التخصيص للتصحيح، أو استكمال المستندات، فإن مضت (ستون) يوماً دون تصحيح أو استكمال؛ عُدّ الطلب كأن لم يكن. 4- يُحال الطلب بعد اكتماله إلى اللجنة للدراسة وتقرير مدى مناسبته مع حاجة الجهة طالبة التخصيص على أن يكون تقدير الاحتياج الفعلي وفقاً للمعايير التي تعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 5- ترفع اللجنة -خلال (ثلاثين) يوماً من إحالة الطلب- بتوصيتها للمحافظ، ويُصدر قراره بالتخصيص، وفي حال رفض التخصيص يكون القرار مسبباً. 6- تصدر شهادة تسمى (شهادة تخصيص) برقم خاص توثق قرار التخصيص.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (7)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية