الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ٥

المادة 5

على الجهة طالبة التخصيص -بالتنسيق مع الهيئة- وضع خطة لتقدير احتياجها المستقبلي من العقارات لمدة (ثلاث) سنوات مالية، وفق نموذج الخطة المُعتمد من الهيئة، على أن تتضمن الخطة البيانات الآتية: 1- المنطقة، أو المدينة، أو المحافظة المراد التخصيص فيها. 2- نوع العقار، ومواصفاته. 3- الغرض من العقار. 4- معلومات منسوبي الجهة الحكومية، كأعدادهم، ومستوياتهم، والهيكل الوظيفي. 5- أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (5)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية