الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ٤

المادة 4

لا تُخصص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستثنى من ذلك الجهات التي يصدر بشأنها أوامر أو قرارات خاصة.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية