ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
المادة ٣
المادة 3
1- تسري الضوابط على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصَّص لها.
2- تُطبق أحكام الضوابط -مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة- على جميع عمليات التخصيص، عدا الآتي:
أ- ما صدر بشأنه أمر سامٍ؛ فينفذ مباشرة، باستكمال الإجراءات.
ب- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية خارج المملكة، على أن تخصص وفق الضوابط المنظمة لأحكام العقارات الخارجية.
ج- ما صدر تخصيصه من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية، بما تضمنه من مرافق مخصصة لجهات حكومية، فتستكمل إجراءاته.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (3)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.