الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ٣

المادة 3

1- تسري الضوابط على جميع الجهات طالبة التخصيص، والجهات المخصَّص لها. 2- تُطبق أحكام الضوابط -مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة ذات العلاقة- على جميع عمليات التخصيص، عدا الآتي: أ- ما صدر بشأنه أمر سامٍ؛ فينفذ مباشرة، باستكمال الإجراءات. ب- تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية خارج المملكة، على أن تخصص وفق الضوابط المنظمة لأحكام العقارات الخارجية. ج- ما صدر تخصيصه من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية، بما تضمنه من مرافق مخصصة لجهات حكومية، فتستكمل إجراءاته.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (3)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية