ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
المادة ١٢
المادة 12
إذا رغبت الجهة المخصص لها الاستغناء عما خُصص لها من عقارات الدولة؛ فعليها إشعار الهيئة بذلك، من خلال البوابة، خلال مدة لا تقل عن (ستة) أشهر من تاريخ الاستغناء عنها، مشفوعاً بالآتي:
1- صورة من صك ملكية المبنى.
2- رفع مساحي معتمد للمبنى.
3- تقرير فني مفصل مدعم بالصور الداخلية والخارجية يوضح موقع المبنى وحالته الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية ومسطحات البناء وأطوال الأسوار.
4- مخالصة مالية عن جميع الالتزامات المالية المترتبة على عقار الدولة المخصص، كالكهرباء، والماء.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (12)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.