الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ١٣

المادة 13

1- على اللجنة -بعد إشعار الجهة الحكومية بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً- رفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه، في أيّ من الحالات الآتية: أ- استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه. ب- انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه. ج- انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه. د- استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له. هـ- ترك عقار الدولة شاغراً، لمدة تزيد على (ستة) أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه. و- إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد. 2- للجنة رفع توصية مسببة للمحافظ بتمديد المدة الواردة في الفقرة (1/هـ) من هذه المادة، ويُصدر المحافظ قراره بالموافقة أو الرفض. 3- إذا صدر قرار المحافظ بالاسترداد؛ فعلى الجهة -الملغى التخصيص لها- إعادة عقار الدولة إلى الهيئة، وعدم ترك أي متعلقات خاصة بها. 4- يُسترد عقار الدولة المُلغى تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهيئة، يُوقع من قِبل ممثل عن الهيئة، يتضمن موقعه، ومدعماً بالصور الداخلية، والخارجية.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (13)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية