ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
المادة ١٣
المادة 13
1- على اللجنة -بعد إشعار الجهة الحكومية بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً- رفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه، في أيّ من الحالات الآتية:
أ- استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه.
ب- انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه.
ج- انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه.
د- استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له.
هـ- ترك عقار الدولة شاغراً، لمدة تزيد على (ستة) أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه.
و- إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد.
2- للجنة رفع توصية مسببة للمحافظ بتمديد المدة الواردة في الفقرة (1/هـ) من هذه المادة، ويُصدر المحافظ قراره بالموافقة أو الرفض.
3- إذا صدر قرار المحافظ بالاسترداد؛ فعلى الجهة -الملغى التخصيص لها- إعادة عقار الدولة إلى الهيئة، وعدم ترك أي متعلقات خاصة بها.
4- يُسترد عقار الدولة المُلغى تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهيئة، يُوقع من قِبل ممثل عن الهيئة، يتضمن موقعه، ومدعماً بالصور الداخلية، والخارجية.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (13)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.