الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ١١

المادة 11

دون إخلال بأحكام الضوابط واستثناءً من الفقرة (4) والفقرة (5) من المادة (السابعة) للهيئة تحقيقاً لمصلحة عامة مؤقتة؛ تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه، لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (11)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية