الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ١٠

المادة 10

1- للهيئة تخصيص عقار الدولة لأكثر من جهة حكومية. 2- يُعد عقار الدولة المخصص لأكثر من جهة حكومية مشتركاً؛ إذا أحاط بهم سور واحد، أو جمعهم مبنى واحد، أو اشتركوا في الخدمات العامة، كالكهرباء، والماء، والصرف الصحي، أو في عقود التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية. 3- تتولى الهيئة الإشراف على العقارات المشتركة وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (10)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية