الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ٩

المادة 9

1- قبل تخصيص العقارات، تتأكد الهيئة من وجود تقييم للعقار المراد تخصيصه من قبل مقيّم مؤهل، وحاصل على مؤهلات مهنية معترف بها وذات صلة ولديه خبرة حديثة في العقارات التي يجري تقييمها، بما يتفق مع المعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين والمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المعتمدة من قبل وزارة المالية. 2- في حال عدم وجود التقييم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، تُقيّم الهيئة العقارات قبل تخصيصها، على أن يتضمن التقييم تحديد قيمة الأرض، وقيمة المبنى كل على حدة، ويضمّن ذلك في قرار التخصيص. وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم. 3- تقوم الهيئة بإعادة تقييم العقارات في حال ظهور مؤشرات جوهرية لهبوط قيمتها، وتقوم الهيئة بإشعار وزارة المالية (وكالة الحسابات/الخزانة) بتقرير إعادة التقييم. 4- يُسلّم العقار المخصص بموجب محضر معتمد من الهيئة، يوقع من قِبل ممثل عن الهيئة، والجهة المخصص لها، ومدعماً بالصور الداخلية، والخارجية.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (9)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية