الأنظمة القانونية/ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

المادة ٤

البند 4

1- يُدرس طلب الجهة استحداث البند من اللجنة، ويشترط لدراسته ما يأتي: أ- أن يكون لدى الجهة موظفون من الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من البند (خامساً) من الضوابط. ب- أن تكون هناك استراتيجية وطنية -رُصدت لها اعتمادات مالية- للجهة دور في تنفيذها، أو تكون لدى الجهة مبادرات تحقيق رؤية، أو مشروعات كبرى. ج- أن يكون لدى الجهة هيكل تنظيمي معتمد من صاحب الصلاحية. د- ارتباط الجهة بالنظام المركزي للحقوق المالية (صرف)، وتسجيلها الوقوعات الوظيفية بشكل شهري. 2- تبت اللجنة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ اكتماله. وإذا رأت مناسبة الموافقة عليه، فترفع توصيتها بذلك إلى وزارة المالية لإنشاء البند في ميزانية الجهة؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 3- تطلب الجهة -بعد إنشاء البند- إجراء المناقلات اللازمة من ميزانيتها المعتمدة لتغذية البند، بما لا يخل بالفقرة (1) من البند (سابعاً) من الضوابط. الصرف من البند

الاستناد الرسمي: ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-بند-الكفاءات-المتميزه-المخصص-لاغراض-التحفيز-في-الجهات-العامه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية