الأنظمة القانونية/ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

المادة ٣

البند 3

تقدم الجهة طلب استحداث البند إلى اللجنة، مرافقاً له ما يأتي: 1- مسوغات الطلب متضمنة المتغيرات في عمل الجهة (مثل: التغيرات الهيكلية، والتوسع في نطاق العمل، والاستراتيجيات الوطنية)، وغيرها. 2- تقدير الأثر المالي لاستحداث البند. 3- بيانات موظفي الجهة، متضمنة مؤهلاتهم، وسنوات الخبرة لكل منهم، ومسمياتهم الوظيفية. 4- بيانات تاركي الخدمة في الجهة بالاستقالة والتقاعد المبكر، والمعارين منها؛ خلال السنوات الثلاث السابقة للطلب. 5- الحوافز التي تقدمها الجهة لموظفيها، وآلية صرفها. 6- أي بيانات أخرى تطلبها اللجنة.

الاستناد الرسمي: ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، المادة (3)

ELI: eli/sa/ضوابط-بند-الكفاءات-المتميزه-المخصص-لاغراض-التحفيز-في-الجهات-العامه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية