ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة
المادة ٥
البند 5
1- يشترط لشمول الموظف بالمكافأة التي تصرف من البند ما يأتي:
أ- أن يكون من منسوبي الجهة ممن يشغلون وظائف مدنية أو عسكرية، بمن فيهم المعينون على بند الأجور، والمتعاقدون وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمعارون للجهة، والمكلفون من الأفراد أو الضباط بالحماية الشخصية؛ عدا الموظفين المشار إليهم في البند (سادساً) من الضوابط.
ب- ألا تقل نتيجة تقييم مستوى الأداء الوظيفي له في السنة الأخيرة عن (جيد) أو ما يعادلها.
ج- أن يكون قد أمضى في العمل لدى الجهة (180) يوماً على الأقل.
د- أن تكون علاقته بالجهة قائمة وقت صدور قرار اعتماد الصرف.
هـ- ألا يترتب على صرف المكافأة الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى تُصرف لغرض التحفيز؛ إلا بعد الرفع إلى اللجنة للنظر في ذلك.
2- يجوز للمسؤول الأول في الجهة صرف المكافأة من البند لمنسوبي الجهات التي يرأس مجالس إدارتها.
الاستناد الرسمي: ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، المادة (5)
ELI: eli/sa/ضوابط-بند-الكفاءات-المتميزه-المخصص-لاغراض-التحفيز-في-الجهات-العامه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.