الأنظمة القانونية/ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

المادة ٥

المادة 5

يعاقب كل من يتجاوز مدة البقاء المشار إليها في المادة (الثالثة) من الضوابط، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفاً للفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام.

الاستناد الرسمي: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية، المادة (5)

ELI: eli/sa/ضوابط-بقاء-المركبات-المسجله-في-احدي-دول-مجلس-التعاون-في-السعوديه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية