الأنظمة القانونية/ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

المادة ٦

المادة 6

يصدر محافظ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ الضوابط.

الاستناد الرسمي: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية، المادة (6)

ELI: eli/sa/ضوابط-بقاء-المركبات-المسجله-في-احدي-دول-مجلس-التعاون-في-السعوديه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية