الأنظمة القانونية/ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

المادة ٤

المادة 4

يجب على مالك المركبة، أو المفوض بقيادتها، تسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تحددها الهيئة.

الاستناد الرسمي: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-بقاء-المركبات-المسجله-في-احدي-دول-مجلس-التعاون-في-السعوديه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية