ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية
المادة ٣
المادة 3
1- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (90) يوماً -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (365) يوماً وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
2- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقاً لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب.
3- تزود الهيئة وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
الاستناد الرسمي: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية، المادة (3)
ELI: eli/sa/ضوابط-بقاء-المركبات-المسجله-في-احدي-دول-مجلس-التعاون-في-السعوديه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.