ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية
المادة ٢
المادة 2
تطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فُوض أي منهما بقيادتها- في المملكة؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.
الاستناد الرسمي: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية، المادة (2)
ELI: eli/sa/ضوابط-بقاء-المركبات-المسجله-في-احدي-دول-مجلس-التعاون-في-السعوديه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.