الأنظمة القانونية/ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

المادة ١

المادة 1

يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا المملكة. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. نظام المرور: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428 هـ، وتعديلاته. الضوابط: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية. المواطن: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية. المقيم: الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقاً لنظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9 /1440 هـ. المركبة: سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.

الاستناد الرسمي: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية، المادة (1)

ELI: eli/sa/ضوابط-بقاء-المركبات-المسجله-في-احدي-دول-مجلس-التعاون-في-السعوديه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية