الأنظمة القانونية/ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

المادة ٧

المادة 7

يجب على المصرح له الالتزام بالمحافظة على البيئة وذلك على النحو التالي: 1- توفير حاويات إعادة التدوير في كل نشاط وفرز النفايات ومن ثم نقلها للتخلص منها خارج المحمية بالتعاون مع الجهات المرخص لها. 2- تكون الإضاءة المستخدمة بمصابيح (LED) الموفرة للطاقة وحسب المعايير التالية: | | | | | --- | --- | --- | | الموقع | مستوى الإضاءة | درجة حرارة اللون | | المسارات | 5-10 lux | 2700K - 3000K | | موقع النشاط | 10-20 lux | 2700K - 3000K | 3- عند استخدام النباتات والأشجار في الزراعة أو التزيين، فيجب أن تكون من بيئة المحمية دون إدخال أنواع نباتية دخيلة. 4- إشعال النار في الأماكن المخصصة لها، والتي تحددها الهيئة. 5- السير بالمركبات على الطرق المحددة، وعدم استحداث طرق جديدة. 6- عدم قطع الأشجار والنباتات أو العبث بها. 7- عدم استخدام الحطب والفحم المحلي. 8- عدم الاقتراب من الكائنات الفطرية أو ملاحقتها أو صيدها. 9- عدم إيقاع الضرر أو العبث بالآثار التاريخية.

الاستناد الرسمي: ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المادة (7)

ELI: eli/sa/ضوابط-التصريح-للانشطه-السياحيه-في-محميه-الملك-عبدالعزيز-الملكيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية