ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
المادة ٨
المادة 8
يجب على المصرح له الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وذلك على النحو التالي:
1- التأكد من سريان التراخيص اللازمة لموردي الأغذية والمشروبات.
2- تعيين شخص/ أشخاص للقيام بالأدوار التالية حسب طبيعة النشاط السياحي:
أ- مدير للنشاط موجود في الموقع طوال فترة تشغيله.
ب- مختص لإدارة الصحة والسلامة.
ج- مختص /مختصو حراسة أمنية، لحماية الموقع خلال فترة التشغيل.
3- تهيئة الموقع وفقاً للخطة التنفيذية المقدمة من قبل المصرح له والمعتمدة من قبل الهيئة لضمان وجود فريق العمل قبل السماح بدخول الزوار.
4- وضع اشتراطات السلامة للأنشطة والأركان التفاعلية وغيرها، ووضعها في مكان واضح للزوار.
5- ألا يتجاوز عدد الزوار السعة القصوى المحددة في الخطة التشغيلية المقدمة من قبل طالب التصريح.
6- وجود فريـق فنـي مختـص بأعمـال الصيانـة، مثـل: الكهربـاء والتكييـف وخلافـه لإصـلاح الأعمال الطارئة.
7- للهيئة تعليق التصريح أو إلغاؤه عند مخالفة المصرح له هذه الضوابط، ويكون مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
الاستناد الرسمي: ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المادة (8)
ELI: eli/sa/ضوابط-التصريح-للانشطه-السياحيه-في-محميه-الملك-عبدالعزيز-الملكيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.