الأنظمة القانونية/ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

المادة ٨

المادة 8

يجب على المصرح له الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وذلك على النحو التالي: 1- التأكد من سريان التراخيص اللازمة لموردي الأغذية والمشروبات. 2- تعيين شخص/ أشخاص للقيام بالأدوار التالية حسب طبيعة النشاط السياحي: أ- مدير للنشاط موجود في الموقع طوال فترة تشغيله. ب- مختص لإدارة الصحة والسلامة. ج- مختص /مختصو حراسة أمنية، لحماية الموقع خلال فترة التشغيل. 3- تهيئة الموقع وفقاً للخطة التنفيذية المقدمة من قبل المصرح له والمعتمدة من قبل الهيئة لضمان وجود فريق العمل قبل السماح بدخول الزوار. 4- وضع اشتراطات السلامة للأنشطة والأركان التفاعلية وغيرها، ووضعها في مكان واضح للزوار. 5- ألا يتجاوز عدد الزوار السعة القصوى المحددة في الخطة التشغيلية المقدمة من قبل طالب التصريح. 6- وجود فريـق فنـي مختـص بأعمـال الصيانـة، مثـل: الكهربـاء والتكييـف وخلافـه لإصـلاح الأعمال الطارئة. 7- للهيئة تعليق التصريح أو إلغاؤه عند مخالفة المصرح له هذه الضوابط، ويكون مسؤولاً عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

الاستناد الرسمي: ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المادة (8)

ELI: eli/sa/ضوابط-التصريح-للانشطه-السياحيه-في-محميه-الملك-عبدالعزيز-الملكيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية