الأنظمة القانونية/ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

المادة ٦

المادة 6

1- تصدر الهيئة التصريح للأنشطة السياحية التالية: • جولة ثقافية • المشي لمسافات طويلة • أنشطة ركوب الخيل • السينما المفتوحة • أنشطة ركوب الدراجات • اليوغا • مراقبة الطيور • رحلات على الإبل • طائرات التحليق الخفيفة (ميكرولايت) • الطيران الشراعي • ركوب المنطاد • رياضات الكثبان الرملية • الرماية بالقوس • التصوير الفوتوغرافي • الانزلاق الحر بالأحبال • سفاري • المعارض والمتاحف • تسلق الصخور • مغامرة تسلق الجبال العالية • مشاهدة النجوم • التخييم والكرافانات 2- في حال التقدم بطلب الحصول على تصريح نشاط سياحي غير مدرج ضمن الفقرة (1)، فيتم دراسته، والرد خلال (10) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب. 3- إذا كان طلب التصريح غير مدرج ضمن الفقرة (1) وكان نشاطاً يخضع لتقييم الأثر البيئي، فيتم دراسته بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والرد خلال (30) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

الاستناد الرسمي: ضوابط التصريح للأنشطة السياحية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المادة (6)

ELI: eli/sa/ضوابط-التصريح-للانشطه-السياحيه-في-محميه-الملك-عبدالعزيز-الملكيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية