الأنظمة القانونية/ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

المادة ٤

المادة 4

مدة الإدخال المؤقت يسمح بإدخال الإرساليات والطرود البريدية الواردة عن طريق المنشأة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل بيان جمركي لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فسحها بشكل مؤقت، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بموافقة الهيئة.

الاستناد الرسمي: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-الادخال-المؤقت-للارساليات-والطرود-البريديه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية