الأنظمة القانونية/ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

المادة ٥

المادة 5

شروط التقديم يجب على المنشأة الراغبة بالاستفادة من الخدمة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الرسمي على أن يشتمل الطلب ما يلي: 1- أن تكون المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة. 2- تقديم السجل التجاري المعتمد برخصة التخليص الجمركي والمرتبط بالرقم الضريبي. 3- أن تكون المنشأة مقيمة في المملكة العربية السعودية. 4- تقديم رخصة لمزاولة نشاط نقل الإرساليات والطرود البريدية الصادرة من الجهة المختصة. 5- الحصول على رخصة تخليص جمركي مضافٌ بها نشاط النقل السريع. 6- الالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية والجمركية لدى الهيئة. 7- عدم وجود أي بيانات جمركية معلقة على الشركة. 8- عدم وجود حالات تهرب ضريبي أو تهريب جمركي مثبتة، وعدم البدء بأي من إجراءات التصفية وفقاً لنظام الإفلاس. 9- تقديم ضمان بنكي أو مستندي للهيئة وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الضمان لكل شركة بما يضمن تغطية قيمة الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة.

الاستناد الرسمي: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، المادة (5)

ELI: eli/sa/ضوابط-الادخال-المؤقت-للارساليات-والطرود-البريديه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية