الأنظمة القانونية/ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

المادة ٣

المادة 3

الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية 1- يجوز إدخال الإرساليات والطرود البريدية للمملكة عن طريق المنشأة إدخالاً مؤقتاً في وضع معلق للرسوم الجمركية لكل بيان جمركي، وتُعلق ضريبة القيمة المضافة طبقاً لأحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- تُعلق الضريبة على السلع الانتقائية وفقاً للأحكام النظامية الواردة في نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1438/8/27 هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (9-1-17) وتاريخ 13 /9/ 1438 هـ، وما طرأ عليهما من تعديلات.

الاستناد الرسمي: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، المادة (3)

ELI: eli/sa/ضوابط-الادخال-المؤقت-للارساليات-والطرود-البريديه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية