الأنظمة القانونية/ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركيةواجهة المطوّرين (API)

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

٨ مادة.

الديباجة

# ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية 1445-12-29 الموافق 05-07-2024 **الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (10-3-24) وتاريخ 11/ 11/ 1445هـ** المقدمة: صدر نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3/ 11/ 1423هـ، وتم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجمارك، وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية وكان من ضمنها ضوابط وشروط إعفاء البضائع المعادة، وفقاً لأحكام المادة (105) من نظام الجمارك الموحّد، وسبق أن صدر القرار الوزاري رقم (1318) وتاريخ 7/ 6/ 1424هـ، المحدد لهذه الشروط، ويهدف المشروع إلى تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج، وإعداد وثيقة الضوابط بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة، وعليه فإن هذا المشروع يعد نسخة محدثة من القرار الوزاري المشار إليه. الفصل الأول: أحكام تمهيدية

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية