الأنظمة القانونية/ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

المادة ٤

المادة 4

البضائع الأجنبية تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة، التي ثبت سبْق إعادة تصديرها وفقاً لما يلي: 1- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية. 2- أن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها. 3- إعادة استيراد البضائع خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها. 4- أن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استردادها. 5- تقديم بيان إعادة تصدير يثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة، وأن تكون البضاعة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة. 6- تقديم كافة البيانات الجمركية ومرفقاتها المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير السابقة، وذلك للبضاعة المراد إعفاؤها. 7- أن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي كانت عليها عند إعادة تصديرها. 8- أن تحمل البضائع دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج.

الاستناد الرسمي: ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-اعفاء-البضائع-المعاده-من-الرسوم-الجمركيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية