ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التعريفات يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. نظام الجمارك الموحّد: نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423 هـ. اللائحة التنفيذية: اللائحـة التنفيذيـة لنظام الجـمـارك الموحّـد الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423 هـ. الضوابط: ضوابط إعفاء البضائع المعادة. الضريبة "الرسوم" الجمركية: المبالغ التي تُحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحّد. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. البضائع المعادة: البضائع التي تم تصديرها من المملكة العربية السعودية وأعيد استيرادها. منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواءً أكانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية. المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
الاستناد الرسمي: ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-اعفاء-البضائع-المعاده-من-الرسوم-الجمركيه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.