الأنظمة القانونية/ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

المادة ٣

البند 3

يستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (9311) وتاريخ 8 /2 /1444 هـ.

الاستناد الرسمي: ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري، المادة (3)

ELI: eli/sa/ضوابط-استخدام-اسم-السعوديه-واسماء-المدن-والمناطق-والاماكن-العامه-في-الاسم-التجاري/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية