ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
المادة ٣
البند 3
يستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (9311) وتاريخ 8 /2 /1444 هـ.
الاستناد الرسمي: ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري، المادة (3)
ELI: eli/sa/ضوابط-استخدام-اسم-السعوديه-واسماء-المدن-والمناطق-والاماكن-العامه-في-الاسم-التجاري/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.