الأنظمة القانونية/ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

المادة ٢

البند 2

يستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج.

الاستناد الرسمي: ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري، المادة (2)

ELI: eli/sa/ضوابط-استخدام-اسم-السعوديه-واسماء-المدن-والمناطق-والاماكن-العامه-في-الاسم-التجاري/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية