الأنظمة القانونية/ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

المادة ٤

البند 4

تقوم الإدارة المعنية باستقبال طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم (السعودية) أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-استخدام-اسم-السعوديه-واسماء-المدن-والمناطق-والاماكن-العامه-في-الاسم-التجاري/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية