الأنظمة القانونية/ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، وفق الآتي:1- تقديم الطلب للهيئة، وفق النموذج المُعد لذلك.2- تحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة.3- تحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية، مثل عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها.4- تقوم الهيئة بالموافقة على طلب الاستئجار المبدئي أو عرض مبنى حكومي يلبي احتياج الجهة خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الجهة الحكومية للطلب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة، وفق الآتي:1- تقديم الطلب للهيئة، وفق النموذج المُعد لذلك.2- تحديد الغرض من الاستئجار ونوع العقار المطلوب ومدة الاستئجار المطلوبة.3- تحديد الموقع المطلوب والمواصفات الأمنية والمواصفات الفنية، مثل عدد الموظفين وعدد المواقف والمستودعات، وغيرها.4- تقوم الهيئة بالموافقة على طلب الاستئجار المبدئي أو عرض مبنى حكومي يلبي احتياج الجهة خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الجهة الحكومية للطلب.

الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية