الأنظمة القانونية/ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة

المادة ٤

المادة 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.3- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.4- أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر.5- ألا يكون على العقار مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون العقار محل نزاع.6- ألا يكون العقار يعود لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.2- أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.3- أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.4- أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر.5- ألا يكون على العقار مخالفات أو مستحقات لأي جهة مختصة، وألا يكون العقار محل نزاع.6- ألا يكون العقار يعود لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى.

الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية