ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية
المادة ٦
المادة 6
1- بعد موافقة الهيئة المبدئية على طلب الاستئجار، تُوفر الجهة الحكومية عروضاً من شركات التسويق والوساطة وبيوت الخبرة العقارية، لا تقل عن (ثلاثة) عروض، وفي حدود اعتماداتها المالية، وعلى الجهة الحكومية بذل العناية المهنية اللازمة عند توفير العروض، ويجوز للجهة الحكومية -استثناءً- الاكتفاء بتقديم عرض (واحد)، مشفوعاً بالأسباب.
2- للهيئة توفير عروض إضافية، أو عروض بديلة عن العروض المقدمة من الجهة الحكومية، ولها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من غير منسوبيها.
3- تدرس الهيئة العروض وتتحقق من مدى توافقها مع احتياج الجهة الحكومية.
4- يجوز أن تشمل العروض التجهيزات الأساسية، والتأثيث، والمتطلبات الفنية والأمنية، التي تمكن الجهة الحكومية من الانتفاع بالعقار.
5- تصدر الهيئة اعتمادها للعروض المناسبة، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ استلام العروض، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة، وتُبلِّغ الهيئة الجهة الحكومية بالقرار؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، المادة (6)
ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه-العربيه-السعوديه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.