ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- على الجهة الحكومية التقدم بطلب استئجار عقار خارج المملكة مشفوعاً بالاعتمادات المالية، والموافقات -إن وجدت- وفقاً للنموذج المُعد لذلك، على أن يتضمن الآتي: أ- نوع العقار المطلوب، وموقعه. ب- الغرض من استئجار العقار. ج- مدة استئجار العقار. د- مواصفات العقار الفنية، والأمنية. 2- يُعاد الطلب إلى الجهة الحكومية للتصحيح، أو استكمال المستندات، خلال (خمسة عشر) يوم عمل. 3- تدرس الهيئة طلب الاستئجار، وتصدر قرارها بالموافقة عليه بعد التنسيق مع الجهات الراغبة في الاستئجار في ذات المدينة -لتفادي التنافس بينهم وتحقيق الكفاءة في عملية الاستئجار-، أو رفضه، أو عرض عقار للدولة يلبي حاجة الجهة الحكومية، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويجوز للهيئة تمديدها لمدة مماثلة، وفي حال رفض الهيئة للطلب؛ يكون القرار مسبباً.
الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه-العربيه-السعوديه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.