ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية
المادة ٤
المادة 4
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يُشترط في العقار المراد استئجاره الآتي: 1- أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية. 2- أن تتوفر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة المضيفة. 3- أن تتناسب مواصفاته مع حاجة الجهة الحكومية. 4- أن تكون مساحة العقار المطلوب استئجاره في حدود حاجة الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة. 5- أن يكون مؤمناً عليه من قبل المؤجر -إذا كان ذلك متاحاً- وفقاً لقوانين الدولة المضيفة. 6- ألا يكون عليه مخالفة من أي جهة مختصة تؤثر على الانتفاع به، وألا يكون محل نزاع. 7- ألا يكون عائداً لأحد منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية، أو قريب له حتى الدرجة الثالثة أو لمن له تأثير مباشر على عملية الاستئجار. 8- ألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة في المملكة أو الدولة المضيفة.
الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه-العربيه-السعوديه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.