ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية
المادة ٧
المادة 7
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- تُشكّل الجهة الحكومية لجنة فنية لا يقل أعضاؤها عن (ثلاثة). 2- تقف اللجنة -بالتنسيق مع رئيس البعثة أو من يفوضه- على العروض المعتمدة؛ لتقييمها من الناحية الفنية والأمنية والمالية، والتأكد من مناسبتها لحاجة الجهة الحكومية، والتوصية بالملائم منها، وتُعد محضراً بذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تشكيل اللجنة. 3- على اللجنة التفاوض مع ملاك العقارات؛ للوصول إلى أفضل عرض سعر ممكن بما يتوافق مع الأسعار السائدة في المدينة. 4- ترفع الجهة الحكومية المحضر -الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة- إلى رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
الاستناد الرسمي: ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-استئجار-الجهات-الحكوميه-للعقارات-خارج-المملكه-العربيه-السعوديه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.