الأنظمة القانونية/سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد

المادة ١٠

المادة 10

إلغاء العضوية 1- لإدارة البرنامج إلغاء عضوية المشغّل تلقائياً في حال تحقق إحدى الحالات التالية: أ- ثبوت حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي أو حالة تهريب للممنوعات على المنشأة بموجب حكم أو قرار نهائي. ب- تعليق صفة المشغّل الاقتصادي المعتمد للمنشأة لأكثر من مرتين خلال فترة عضوية المشغّل الاقتصادي. ج- انتهاء نشاط المنشأة أو تصفيتها أو اندماجها مع شركة أخرى مما يترتب عليه إلغاء كيانها القانوني. 2- دون الإخلال بحق إدارة البرنامج في التقييم الدوري على المشغّلين الاقتصاديين، يجب على إدارة البرنامج إذا تبيَّن لها إخلال المنشأة بأي شرط من الشروط الواردة في هذه السياسة أن تقوم بالتالي: أ- إنذار المنشأة لتصحيح أوضاعها خلال (15) خمسة عشر يوماً، وفي حال انتهاء المدة دون تصحيح أوضاعها تقوم الهيئة بتعليق عضوية المنشأة. ب- تكون مدة تعليق عضوية المنشأة محددة بحيث لا تزيد على (6) ستة أشهر وفقاً لما تحدده إدارة البرنامج، وذلك بناءً على المخالفة المرتكبة من قبل المنشأة. ج- خلال فترة التعليق تُعطى المنشأة فرصة لتصحيح المخالفات خلال مدة (6) ستة أشهر، وإذا فشلت المنشأة في حل هذه المخالفات خلال المدة المحددة يتم إلغاء عضويتها في البرنامج. د- خلال فترة التعليق يتم الاجتماع مع المنشأة لمناقشة المخالفة. هـ- تقوم إدارة البرنامج بإخطار مدير حساب المنشأة بالقرار المتخذ بشأنها. و- في حال إلغاء عضوية المنشأة في البرنامج فلا يحق للمنشأة إعادة تقديم طلب رخصة المشغّل الاقتصادي المعتمد إلا بعد مرور (3) ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإلغاء.

الاستناد الرسمي: سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، المادة (10)

ELI: eli/sa/سياسه-برنامج-المشغل-الاقتصادي-المعتمد/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية