سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد
المادة ١١
المادة 11
الاعتراض
1- يتم إنشاء لجنة دائمة لدراسة الاعتراضات تُشكَّل بقرار من المحافظ أو من يفوضه، على أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن الإدارة مصدرة القرار محل الاعتراض.
2- يجوز للمنشأة الاعتراض على قرار رفض طلب انضمامها للبرنامج أو عدم البت فيه أو في حال تعليق أو تخفيض أو إلغاء عضويتها.
3- تكون إجراءات الاعتراض وفقاً لما يلي:
أ- تقديم طلب رسمي عبر وسائل التواصل الرسمية للهيئة إلى مدير الحساب أو الهيئة في حال تم رفض طلب انضمامها للبرنامج أو في حال تعليق أو إلغاء عضويتها خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المنشأة بالقرار، على أن يتضمّن هذا الطلب جميع المستندات والبيانات الداعمة للاعتراض.
ب- تقوم اللجنة المشار إليها بدراسة اعتراض المنشأة وفقاً للشروط والمعايير الموضحة في هذه السياسة وبالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
ج- تصدر اللجنة قرارها خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض من المنشأة.
د- في حال رفض طلب الاعتراض أو عدم البت فيه يحق للمنشأة متابعة الاعتراض بالطرق النظامية.
الاستناد الرسمي: سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، المادة (11)
ELI: eli/sa/سياسه-برنامج-المشغل-الاقتصادي-المعتمد/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.