الأنظمة القانونية/سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد

المادة ٩

المادة 9

تعليق العضوية والتخفيض لفئة أدنى إذا تبيَّن إخلال المنشأة بأي شرط من الشروط والمعايير المتعلقة بفئتها الحالية تقوم إدارة البرنامج بما يلي: 1- إنذار المنشأة لتصحيح أوضاعها خلال (15) خمسة عشر يوماً، وفي حال انتهاء المدة دون تصحيح أوضاعها تقوم الهيئة بتعليق مزايا المنشأة المتعلقة بفئتها الحالية. 2- يتم تعليق عضوية المنشأة لمدة محددة بحيث لا تزيد على (6) ستة أشهر وفقاً لما تحدده إدارة البرنامج، وذلك بناءً على المخالفة المرتكبة من قبل المنشأة. 3- خلال فترة التعليق تُعطى المنشأة فرصة لمعالجة المخالفات المكتشفة خلال مدة (6) ستة أشهر، وإذا فشلت المنشأة في حل هذه المخالفات خلال المدة المحددة يتم تخفيضها إلى فئة أدنى في البرنامج مع مراعاة انطباق شروط ومعايير الفئة الأدنى. 4- خلال فترة التعليق يتم الاجتماع مع المنشأة لمناقشة المخالفة. 5- تقوم إدارة البرنامج بإخطار مدير حساب المنشأة بالقرار المتخذ بشأن المخالفة. 6- بعد التخفيض تخسر المنشأة مباشرةً مزايا الفئة التي تم تخفيضها منها ولا يحق لها التقدم للترقية مرة أخرى لمدة سنة واحدة.

الاستناد الرسمي: سياسة برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، المادة (9)

ELI: eli/sa/سياسه-برنامج-المشغل-الاقتصادي-المعتمد/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية