الأنظمة القانونية/تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

المادة ٤

المادة 4

يشكل المجلس بالاتفاق بين أمير المنطقة ووزير السياحة رئيس مجلس التنمية.

الاستناد الرسمي: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، المادة (4) — قرار مجلس الوزراء رقم 520 بتاريخ 1443-09-11

ELI: eli/sa/تنظيم-مجالس-التنميه-السياحيه-في-المناطق/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية