الأنظمة القانونية/تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

المادة ٣

المادة 3

يهدف المجلس إلى مواءمة الخطط والمبادرات والمشاريع المتعلقة بتنمية السياحة في المنطقة بحسب ما تضمنته الاستراتيجية، وتنسيق الجهود لتنمية القطاع السياحي وتعزيزه في المنطقة بحسب الأولويات المخطط لها. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة، وعلى وجه خاص ما يلي:1- تحقيق المواءمة بين توجهات تطوير الوجهة بالمنطقة وتوجهات الاستراتيجية.2- التنسيق بين فروع الوزارات والأجهزة الحكومية في المنطقة والجهات ذات العلاقة، للعمل على تطوير قطاع السياحة في المنطقة، ولتنظيم الجهود المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية في المنطقة، والمبادرات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع السياحة، ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع الاستراتيجية.3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.4- حث ومتابعة القطاعات الخدمية لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في المواقع السياحية.5- الرفع باقتراح مواقع ومشاريع ومنتجات سياحية متفردة وسبل تنميتها وتحديد الفرص والمميزات التنافسية لها.6- تذليل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية السياحية ولتمكين القطاع الخاص من الاستثمار واقتراح التسهيلات والحوافز اللازمة.7- تسهيل تنفيذ برامج تنمية القوى العاملة في قطاع السياحة، وتطويرها؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.8- تسهيل تنفيذ الحملات التسويقية والترويجية للسياحة في المنطقة.9- دعم الجهود المتعلقة برفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية في المنطقة.10- تقويم الجهود والنشاطات التي تبذلها فروع الوزارات والأجهزة الحكومية، ذات العلاقة بقطاع السياحة في المنطقة، والرفع من خلال أمانة المجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

الاستناد الرسمي: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، المادة (3) — قرار مجلس الوزراء رقم 520 بتاريخ 1443-09-11

ELI: eli/sa/تنظيم-مجالس-التنميه-السياحيه-في-المناطق/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية