تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق
المادة ٢
المادة 2
ينشأ في كل منطقة مجلس للتنمية السياحية، ويكون مقره إمارة المنطقة.
الاستناد الرسمي: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، المادة (2) — قرار مجلس الوزراء رقم 520 بتاريخ 1443-09-11
ELI: eli/sa/تنظيم-مجالس-التنميه-السياحيه-في-المناطق/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.