الأنظمة القانونية/تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

المادة ٢

المادة 2

ينشأ في كل منطقة مجلس للتنمية السياحية، ويكون مقره إمارة المنطقة.

الاستناد الرسمي: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، المادة (2) — قرار مجلس الوزراء رقم 520 بتاريخ 1443-09-11

ELI: eli/sa/تنظيم-مجالس-التنميه-السياحيه-في-المناطق/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية