الأنظمة القانونية/تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:المناطق: مناطق المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) وتاريخ 27 /8 /1412 هـ. التنظيم: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق. المجلس: أي من مجالس التنمية السياحية في المناطق. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين: أمين المجلس. مجلس التنمية: مجلس التنمية السياحي. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنمية. الوزارة: وزارة السياحة. الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:المناطق: مناطق المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) وتاريخ 27 /8 /1412 هـ. التنظيم: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق. المجلس: أي من مجالس التنمية السياحية في المناطق. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين: أمين المجلس. مجلس التنمية: مجلس التنمية السياحي. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنمية. الوزارة: وزارة السياحة. الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.

الاستناد الرسمي: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-مجالس-التنميه-السياحيه-في-المناطق/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية