تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق
المادة ٥
المادة 5
1- تُعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.2- يجتمع المجلس -بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه- كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع - كتابياً - قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء -على الأقل- بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.4- يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت عليها عن بعد، باستخدام الوسائل التقنية، ويمكن أن تُتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذاً إلا إذا حاز على موافقة الثلثين على الأقل، ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.5- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.6- لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضواً آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.7- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
الاستناد الرسمي: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 520 بتاريخ 1443-09-11
ELI: eli/sa/تنظيم-مجالس-التنميه-السياحيه-في-المناطق/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.