الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطرق/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطرق

المادة ٦

المادة 6

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وذلك في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي: 1- اعتماد السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة. 2- اعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق. 3- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها. 4- اعتماد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها. 5- اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة. 6- اعتماد كود الطرق السعودي وملحقاته، ومتابعة الالتزام بها. 7- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى الجهات الحكومية -بعد الاتفاق معها- أو إلى القطاع الخاص وذلك وفق الإجراءات النظامية. 8- النظر في كل ما يتعلق بتخصيص الطرق خارج النطاق العمراني، والرفع عن ذلك وفقًا للأحكام النظامية المنظمة للتخصيص. 9- اعتماد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة. 10- اعتماد الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة. 11- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. 12- اعتماد المقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها وتحديد طرق تحصيله، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة. 13- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها داخل المملكة. 14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. 15- اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 16- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 17- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 18- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها. وللمجلس تفويض اختصاصاته الواردة في الفقرتين (16) و(17) إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة. وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطرق، المادة (6) — قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 1448-02-28

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطرق/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية