تنظيم الهيئة العامة للطرق
المادة ٥
المادة 5
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الطاقة.
ج- ممثل من وزارة الداخلية.
د- ممثل من وزارة المالية.
هـ- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
و- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ز- ممثل من الهيئة العامة للنقل.
ح- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين.
ط- ممثل من مركز دعم هيئات التطوير.
ي- اثنين من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -حال غيابه- من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطرق، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 1448-02-28
ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطرق/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.