الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطرق/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطرق

المادة ٥

المادة 5

1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي. ب- ممثل من وزارة الطاقة. ج- ممثل من وزارة الداخلية. د- ممثل من وزارة المالية. هـ- ممثل من وزارة البلديات والإسكان. و- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية. ز- ممثل من الهيئة العامة للنقل. ح- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين. ط- ممثل من مركز دعم هيئات التطوير. ي- اثنين من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -حال غيابه- من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطرق، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 1448-02-28

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطرق/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية