الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطرق/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطرق

المادة ٤

المادة 4

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بما يأتي: 1- وضع السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 2- وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والتشغيلية لها، والإشراف على تنفيذها. 3- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 4- العمل على تعزيز الوضع التنافسي، في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. 6- وضع كود الطرق السعودي وملحقاته، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها. 7- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسندة إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، ووفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 8- تحديد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة. 9- التحقيق فنيًّا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق خارج النطاق العمراني وصيانتها. 10- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة. 11- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتزويد الطرق خارج النطاق العمراني بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدامها. 12- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق. 13- إجراء الدراسات والأبحاث ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومشروعاتها. 14- تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والمشاركة فيها، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 15- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 16- إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. 17- بناء القدرات التنظيمية والفنية ودعم وتمكين الجهات المالكة أو المشغلة أو المنفذة لأصول الطرق في تحقيق المتطلبات التي تصدر عن الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطرق، المادة (4) — قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 1448-02-28

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطرق/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية