الأنظمة القانونية/تنظيم الهيئة العامة للطرق/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم الهيئة العامة للطرق

المادة ٧

المادة 7

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، ولرئيس المجلس أو نائبه دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. 3- يكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة وفقًا لما يقدره رئيس المجلس أو نائبه- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء وتحز على أغلبية أصواتهم. 7- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. 8- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت. 9- تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المتعاملين مع خدمات الهيئة في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى يرى المجلس مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل. وتبلغ الهيئة بهذه القرارات الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.

الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للطرق، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 1448-02-28

ELI: eli/sa/تنظيم-الهيئه-العامه-للطرق/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية