تنظيم المركز الوطني للصقور
المادة ٨
المادة 8
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى -على وجه الخصوص-الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها المركز، والرفع عن ذلك إلى المجلس.
2- اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للمركز، واقتراح لوائحه المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه؛ ورفعها إلى المجلس.
3- الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده اللوائح المعتمدة.
4- الإشراف على إعداد تقارير دورية عن سير أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها إلى المجلس.
5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز، تمهيداً لعرضها على المجلس.
6- الصرف من ميزانية المركز واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
7- اقتراح أوجه استثمار أموال المركز، والسياسات المنظمة لذلك، ورفعها إلى المجلس.
8- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بعد موافقة المجلس.
9- تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وغيرها من الجهات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
10- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المعتمدة.
11- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط المركز، وفقاً لما تحدده اللوائح المعتمدة.
12- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
13- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
الاستناد الرسمي: تنظيم المركز الوطني للصقور، المادة (8) — قرار مجلس الوزراء رقم 834 بتاريخ 1447-11-18
ELI: eli/sa/تنظيم-المركز-الوطني-للصقور/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.